الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

180

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

مفروض الكلام في مسئلتنا إذ لم يكن القاضي من قضاة الجور وعدم كونه من المنصوبين من قبلهم فكلامه رحمه اللّه في ملحقات العروة مخالف مع كلامه في المقام . ثم بعد ذلك نقول لك أنّ للمسألة صورتين : الصّورة الأولى : ما إذا كان المأخوذ كلّيا فنقول كما قال المؤلف رحمه اللّه في ملحقات العروة لا يجوز الأخذ ويكون حراما لانّه بعد فرض كون تشخص الكلّى بيد المديون فما يأخذ المدعى وهو الّذي حكم الحاكم بنفعه يكون حراما لانّه بغير اذن المديون الّذي يدّعى المدّعى كونه مديونا بالكلّي . إن قلت : في المقام يكفى تشخص الحاكم الذي حكم بنفع المدّعى . قلت : بعد فرض كون الحاكم ممّن ليس أهلا للفتوى فلا يكفى حكمه في تشخص الكلّى بالمأخوذ لعدم أهليّته . نعم لو كان الحاكم الحاكم الشرعي الّذي يكون له أهلية الفتوى والحكم لو امتنع المحكوم عليه من تشخص الكلّى وأدائه كان للحاكم ذلك هذا إذا كان كليّا فقد عرفت أنّ مقتضى القاعدة حرمة الأخذ اعني أخذ المال الّذي يريد اخذه بحكم هذا الحاكم المفروض . فلا حاجة في هذه الصورة إلى التمسّك بمقبولة عمر بن حنظلة . الصّورة الثّانية : ما إذا كان المأخوذ شخصيّا فمقتضى القاعدة جواز الأخذ لانّ المأخوذ عين ماله وباق بملكيته فاخذه منه يكون بلا اشكال . وامّا القول بعدم جواز الاخذ وحرمته في هذه الصورة تمسّكا بمقبوله عمر بن حنظلة لما قال فيها بانّ المأخوذ سحت . وقد يردّ ذلك بضعف سند المقبولة .